All legislation

قرار Decision No. 101 24/02/1973

اخراج مادة الميلاس ( دبس السكر ) من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
24/02/1973
Official Gazette
Issue 20, 08/03/1973, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 24/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم: 695/1 تاريخ 9/12/1964 و709/1 تاريخ 17/12/1964 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة مادة الميلاس (دبس السكر) التابعة للبند الجمركي رقم 17/3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح