All legislation

قرار Decision No. 100 24/02/1973

اخراج اصناف زجاجية من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
24/02/1973
Official Gazette
Issue 20, 08/03/1973, p. 164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 24/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الاباريق (من البند الجمركي 70/13/ب ) وزجاجات مصابيح الغاز وجوزة (مصابيح الغاز) مصابيح الغاز (اي- الوعاء) الذي يحتوي على الغاز(من البند الجمركي 70/14) الواردة في القرار رقم- 618/أ/409 تاريخ 14 ت 2 سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح