المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الاباريق (من البند الجمركي 70/13/ب ) وزجاجات مصابيح الغاز وجوزة (مصابيح الغاز) مصابيح الغاز (اي- الوعاء) الذي يحتوي على الغاز(من البند الجمركي 70/14) الواردة في القرار رقم- 618/أ/409 تاريخ 14 ت 2 سنة 1960