المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم: 694/أ/472 تاريخ 19/12/1960 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النسج- البلاستيكية التابعة للبنود الجمركية (من 59/3- من 59/9/ب - من 59/8- من 59/2/أ).
قرار Decision No. 99 24/02/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم: 694/أ/472 تاريخ 19/12/1960 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النسج- البلاستيكية التابعة للبنود الجمركية (من 59/3- من 59/9/ب - من 59/8- من 59/2/أ).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعلقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح