All legislation

قرار Decision No. 640 03/05/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 389 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
640
Date
03/05/1957
Official Gazette
Issue 20, 08/05/1957, p. 466-467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 640 تاريخ 03/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

765 النسج المعدنية والاقفاص والشباك المصنوعة من الاسلاك النحاسية, الشباك المصنوعة من الصفائح النحاسية: آ- النسج المعدنية المعدة لصناعة الورق (1) القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

765 آ 1 % 67,. % 1 % 1 % 1 % ب 25 % النسج المعدنية 25 % 25 % 25 % الاقفاص والشباك المصنوعة من الاسلاك النحاسية معفاة وغيرها 70,16 % (1) - ان التعريفة المخفضة تطبق ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح