المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بتدين اللقش - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بتدين اللقش قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 273 20/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية بتدين اللقش - قضاء جزين بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بتدين اللقش قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بتدين اللقش وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط