المادة 1
ينشأ في وزارة الارشاد والانباء والسياحة مركز وطني للسينما.
مرسوم Decree No. 15666 28/02/1964
ينشأ في وزارة الارشاد والانباء والسياحة مركز وطني للسينما.
يكون المركز الوطني للسينما دائرة مرتبطة بالمديرية العامة ويتألف من القسمين التاليين:
1- الادارة
2- المستندات
تكون مهمة المركز الوطني للسينما:
- التفاوض رسميا, في لبنان مع جميع الاجهزة اللبنانية والاجنبية, العامة والخاصة, التي تعنى بمواضيع السينما.
- تزويد وزارة الارشاد والانباء والسياحة بالمعلومات المتعلقة بجميع المواضيع التي تهم السينما في لبنان من النواحي:
- القانونية والصناعية والمالية والتقنية والفنية والسياسية والاخلاقية.
- اقتراح تعيين ممثلي لبنان الرسميين في الاحتفالات السينمائية الدولية.
- اقتراح جمع التدابير اللازمة لتحسين نوعية واهمية هذه الصناعة في لبنان.
توزع الوظائف بين الوحدات التي يتألف منها المركز الوطني للسينما وتحدد شروط قبول الموظفين الواجب تعيينهم فيها, بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش