All legislation

مرسوم Decree No. 15666 28/02/1964

يتعلق بانشاء المركز الوطني للسينما

Type
مرسوم · Decree
Number
15666
Date
28/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 768-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 15666 تاريخ 28/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة الارشاد والانباء والسياحة مركز وطني للسينما.

المادة 2

يكون المركز الوطني للسينما دائرة مرتبطة بالمديرية العامة ويتألف من القسمين التاليين:

1- الادارة

2- المستندات

المادة 3

تكون مهمة المركز الوطني للسينما:

- التفاوض رسميا, في لبنان مع جميع الاجهزة اللبنانية والاجنبية, العامة والخاصة, التي تعنى بمواضيع السينما.

- تزويد وزارة الارشاد والانباء والسياحة بالمعلومات المتعلقة بجميع المواضيع التي تهم السينما في لبنان من النواحي:

- القانونية والصناعية والمالية والتقنية والفنية والسياسية والاخلاقية.

- اقتراح تعيين ممثلي لبنان الرسميين في الاحتفالات السينمائية الدولية.

- اقتراح جمع التدابير اللازمة لتحسين نوعية واهمية هذه الصناعة في لبنان.

المادة 4

توزع الوظائف بين الوحدات التي يتألف منها المركز الوطني للسينما وتحدد شروط قبول الموظفين الواجب تعيينهم فيها, بمرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش