المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية المشرف - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المشرف " قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 216 17/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية المشرف - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المشرف " قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية المشرف - قضاء الشوف - وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط