المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الفواره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفواره" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 219 17/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية الفواره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفواره" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الفواره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط