All legislation

قرار Decision No. 219 17/02/1964

انشاء بلدية في قرية الفوارة - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
17/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 17/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الفواره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفواره" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الفواره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط