المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين بعال - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عين بعال قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 271 20/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية عين بعال - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عين بعال قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين بعال وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط