All legislation

قرار Decision No. 264 20/02/1964

انشاء بلدية في قرية القرية - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
20/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 741-742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 20/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية القرية - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية القرية قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية القرية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط