المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الزعرورية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الزعرورية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 221 17/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية الزعرورية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الزعرورية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الزعرورية وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط