All legislation

مرسوم Decree No. 15510 19/02/1964

شروط تعيين الاساتذة والمدرسين المتعاقدين بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
15510
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 761-762
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5686 تاريخ 26/09/1994
Amended by
مرسوم رقم 5686 تاريخ 26/09/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 15510 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تراعى في تعيين الاساتذة والمدربين المتعاقدين بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية احكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: تعلن مصلحة الشؤون الفنية المشتركة ( دائرة التعليم الزراعي) عن حاجتها الى متعاقدين او اساتذة او مدربين بالساعات في ثلاث جرائد محلية قبل عشرة ايام على الاقل من اخر موعد لقبول الطلبات .

المادة 3

مادة 3: يشترط في المرشح ما يلي: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 3- ان يقدم الى مصلحة الشؤون الفنية المشتركة (دائرة التعليم الزراعي) طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية: آ- صورة اخراج قيد. ب - الشهادات العلمية التي يحملها او نسخة عنها مصدقة رسميا. ج- شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته. د- نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 4

مادة 4: يعين الاساتذة والمدربون بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من: المدير العام لوزارة الزراعة رئيسا رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة عضوا رئيس دائرة التعليم الزراعي عضوا

المادة 5

مادة 5: تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند اختيارها للمرشحين خبرتهم في التعليم واختصاصهم في الموضوع الذي سيكلفون بتدريسه.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 456 تاريخ 22/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح