المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفردنيس قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفردنيس قوامها ثمانية اعضاء.
مذكرة Memorandum No. 126 31/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية كفردنيس قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفردنيس قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية كفردنيس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط