All legislation

مذكرة Memorandum No. 126 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية كفردنين - قضاء راشيا

Type
مذكرة · Memorandum
Number
126
Date
31/01/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مذكرة رقم 126 تاريخ 31/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفردنيس قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفردنيس قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية كفردنيس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط