المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية دير سريان - علمان - القصير والزقية - قضاء مرجعيون بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية دير سريان وتوابعها قوامها ثمانية اعضاء. مركزها دير سريان
قرار Decision No. 268 20/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية دير سريان - علمان - القصير والزقية - قضاء مرجعيون بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية دير سريان وتوابعها قوامها ثمانية اعضاء. مركزها دير سريان
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرى دير سريان وتوابعها وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط