All legislation

قرار Decision No. 268 20/02/1964

انشاء بلدية موحدة في قرى دير سريان - علمان - القصير والزقية - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
20/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 20/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دير سريان - علمان - القصير والزقية - قضاء مرجعيون بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية دير سريان وتوابعها قوامها ثمانية اعضاء. مركزها دير سريان

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرى دير سريان وتوابعها وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

20 شباط سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط