All legislation

قرار Decision No. 215 17/02/1964

انشاء بلدية في قريتي عيدمون وشيخلار - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
17/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 17/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قريتي عيدمون وشيخلار - قضاء عكار - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيدمون وشيخلار" قوامها ثمانية اعضاء مركزها عيدمون.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي عيدمون وشيخلار وفقا للخريطة المرفقة على الوجه التالي: - شرقا خراج قرية عندقت - غربا خراج مزرعة البارده التابعة لبلدة البيرة - شمالا خراج رماح ومزرعة خربة السريان - جنوبا مجرى ماء شتوي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط