المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي عيدمون وشيخلار - قضاء عكار - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيدمون وشيخلار" قوامها ثمانية اعضاء مركزها عيدمون.
قرار Decision No. 215 17/02/1964
مادة 1: تنشأ في قريتي عيدمون وشيخلار - قضاء عكار - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيدمون وشيخلار" قوامها ثمانية اعضاء مركزها عيدمون.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي عيدمون وشيخلار وفقا للخريطة المرفقة على الوجه التالي: - شرقا خراج قرية عندقت - غربا خراج مزرعة البارده التابعة لبلدة البيرة - شمالا خراج رماح ومزرعة خربة السريان - جنوبا مجرى ماء شتوي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط