All legislation

قرار Decision No. 96 19/02/1964

يتعلق بتحديد اسعار السكر الابيض المكرر محليا

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 299/1 تاريخ 31/12/63 المتعلق بتحديد سعر السكر الابيض المكرر محليا حتى اول تموز سنة 1964

المادة 2

مادة 2: عين الحد الاقصى لاسعار السكر الابيض المكرر محليا كما يلي: 80 ثمانون قرشا الكيلوغرام تسليم المعمل بالجملة 81،5 واحد وثمانون قرشا ونصف الكيلو غرام تسليم بائع الجملة لبائع المفرق . 85 خمسة وثمانون قرشا الكيلو غرام تسليم المستهلك بالمفرق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 19 شباط 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا