المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الوردانية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الوردانية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 218 17/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية الوردانية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الوردانية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الوردانية وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط