All legislation

مرسوم Decree No. 15508 19/02/1964

شروط الانتساب الى المدارس الزراعية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
15508
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 756-758
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1880 تاريخ 09/09/1971 (Arts. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 15508 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

الباب الاول: المدرسة الزراعية الفنية

الفصل الاول: شروط القبول

المادة 1

مادة 1: يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل صف بثلاثين طالبا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

لا يقبل في المدرسة الزراعية الفنية الا من نجح في مباراة

تجري لهذه الغاية خلال شهر ايلول من كل سنة.

ويعفى من المباراة حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا

اللبنانية او ما يعادلها رسميا.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

على كل راغب في الاشتراك في هذه المباراة ان يكون:

1- لبنانيا, اتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز العشرين من عمره.

2- حائزا الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها رسميا.

3- صحيح البنية.

وعليه ان يقدم طلبا الى دائرة التعليم الزراعي, قبل موعد المباراة بسبعة ايام على الاقل مرفقا بالمستندات التالية:

- شهادة اخراج قيد

- نسخة مصدقة عن شهادته العلمية

- نسخة عن سجله العدلي على ان لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .

عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 3 بموجب المرسوم رقم 1880 تاريخ 9/9/1971 على الوجه التالي:

- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.

المادة 4

مادة 4: تشمل المباراة على مسابقات خطية تؤخذ مواضيعها من منهج التعليم الابتدائي العالي في المواد التالية: 1- مسابقة انشاء باللغة العربية المدة ساعتان المعدل 2 2- مسابقة انشاء باللغة الاجنبية المدة ساعتان المعدل 1 3- مسابقة في العلوم الطبيعية المدة ساعتان المعدل 2 4- مسابقة في الفيزياء والكيمياء المدة ساعتان المعدل 2 5- مسابقة في الرياضيات المدة ساعتان المعدل 2

الفصل الثاني: اللجنة الفاحصة

المادة 5

مادة 5: تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير الزراعة ويرئسها المدير العام او من ينتدبه.

المادة 6

مادة 6: يختار رئيس اللجنة الاسئلة بالتعاون مع اعضاء اللجنة ويؤمن سرية طبعها واستنساخها.

المادة 7

مادة 7: تبقى اسماء المتبارين سرية, ولا تفتح المسابقات الا بعد نهاية التصحيح في جميع المواد وبحضور اللجنة الفاحصة.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

تفصل اللجنة الفاحصة بجميع الخلافات التي تحصل في المباراة وتنظم بيانا باسماء الفائزين بحسب درجات نجاحهم.

عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 8 بموجب المرسوم رقم 1880 تاريخ 9/9/1971 على الوجه التالي:

يقبل الطلاب بقرار يصدر عن وزير الزراعة.

الفصل الثالث: مواد منهج التعليم

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

يشتمل منهج التعليم الزراعي الفني على دروس نظرية وتطبيقية

في المواد التالية:

علم الاحياء ( النبات والحيوان ) - الكيمياء وفروعها

مبادىء الزراعة العامة زراعة الاشجار المثمرة - زراعة

المحاصيل الحقلية - زراعة الخضار زراعة الازهار وتنسيق

الحدائق- صناعات زراعية- تصنيع المنتجات والمشتقات الحيوانية

- علم الحشرات الزراعية - علم الامراض النباتية

امراض الحيوان تربية الدواجن - تربية المواشي والحيوانات

الاخرى - تربية حشرات وحيوانات اخرى نافعة - الالات

الزراعية - الاحراج والمراعي وحفظ التربة - مبادىء المساحة

والري, علم التربة - الاقتصاد والاحصاء وتسويق المحاصيل,

التعاون الزراعي - ادارة المزارع - الارشاد الزراعي -

وعلم الاجتماع, مبادىء الصحة العامة, مبادىء تربية الحيوان

القوانين الصحية ومراقبة اللحوم ووالمسالخ, فن العمل في

المختبر, تغذية الحيوان والدواجن, الادوية والمواد البيولوجية,

رياضيات فيزياء علم طبقات الارض لغات فرنسية وانكليزية, تربية

مدنية, تدريب عسكري, تربية

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

توزع مواد منهج التعليم الزراعي الفني على السنوات الدراسية الثلاث , على ان تكون السنتان الثانية والثالثة سنتي تخصص في احد حقلي الزراعة وتربية الحيوان.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

تبدأ الدروس يوم الاثنين الذي يلي اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتتوقف في الاسبوع الاخير من شهر حزيران على ان يخضع الطلاب الناجحون في السنتين الدراسيتين الاولى والثانية لاجراء تمارين تطبيقية في حقول المدرسة وخارجها خلال العطلة الصيفية لمدة شهرين تبدأ بعد الانتهاء من امتحانات نهاية السنة باسبوع.

المادة 12

مادة 12: تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين:

الباب الثاني: المدارس الزراعية العملية

الفصل الاول: شروط القبول

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 1880/1971 )

يشترط في طالب الالتحاق بالمدرسة الزراعية العملية:

1- ان يكون لبنانيا, صحيح البنية, اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز العشرين.

2- ان يكون من وسط زراعي وله بعض الخبرة الزراعية العملية.

3- وعليه ان يقدم طلبا الى المصلحة الزراعية الاقليمية او الى مركز المدرسة, قبل موعد المباراة بسبعة ايام على الاقل مرفقا المستندات التالية:

1- شهادة اخراج قيد

2- نسخة عن سجله العدلي على ان لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب .

3- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة .

المادة 14

مادة 14: يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بثلاثين طالبا.

المادة 15

مادة 15: يخضع المرشحون لدخول المدارس الزراعية العلمية لمباراة تؤخذ مواضيعها من منهج التعليم الابتدائي وتشتمل على اختبارات زراعية تطبيقية.

المادة 16

مادة 16: تنظم هذه المباراة وتعين اللجان الفاحصة بقرار من المدير العام لوزارة الزراعة

المادة 17

مادة 17: تطبق في هذه المباراة, الشروط الواردة في المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا المرسوم.

الفصل الثاني: مواد منهج التعليم

المادة 18

مادة 18: يشمل منهج التعليم الزراعي العملي دروسا عملية في الحقول الزراعية المختلفة من زراعة الاشجار المثمرة والخضار والمحاصيل الحقلية وتربية الدواجن والمواشي والنحل ومكافحة الحشرات والامراض واستعمال الالات الزراعية وسوى ذلك من الاعمال التي تؤهل الطالب الى تحسين طرق الاستثمار الزراعي.

المادة 19

مادة 19: تتخذ الاعمال الزراعية الموسمية في منطقة المدرسة اساسا لبرنامج التدريس وتعطى المعلومات الفنية اللازمة حسبما تقتضيه هذه التطبيقات العملية.

المادة 20

مادة 20: يضع الاستاذ بينا مفصلا بالعمليات التطبيقية والاسس العلمية التي ترتكز عليها, والمواسم الملائمة لاجرائها. وتعطى الدروس وفقا لتفاصيل هذا البيان الذي يجب ان يقترن مسبقا بموافقة المصلحة الفنية المختصة.

الفصل الثالث: السنة الدراسية

المادة 21

مادة 21: ان مدة السنة الدراسية في المدارس الزراعية العملية عشرة اشهر ونصف , يحدد تاريخ ابتدائها وانتهائها وفقا لاهمية الاعمال الزراعية التي تجري في منطقة المدرسة.

المادة 22

مادة 22: تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسييين.

الباب الثالث: احكام متفرقة

الفصل الاول: اعاشة الطلاب

المادة 23

مادة 23: يحدد بدل اعاشة الطلاب في المدارس الزراعية الرسمية عن السنة الدراسية بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 24

مادة 24: يقوم الطلاب بتأمين معيشتهم في داخل المدرسة وفقا لنظام تعاوني تضعه الدائرة المختصة.

المادة 25

مادة 25: تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 26

مادة 26: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: رفيق نجا