All legislation

قرار Decision No. 480 27/02/1967

تمديد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
27/02/1967
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1967, p. 318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 27/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي