ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 8392 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بانشاء الاتصالات الهاتفية مع البلدان الاجنبية
وتحديد رسوم المخابرات الهاتفية
وبناء على المرسوم رقم 12348 تاريخ 20 ايار سنة 1956
وبناء على الاتفاقية المعقودة مع شركة راديو اوريان وتسريتها
على الهاتف بموجب اتفاقية سنة 1952
وبناء على المادة 27 البند 133 من التعديل المجرى في جنيف
سنة 1958 على الاتفاقية الدولية للاتصالات الهاتفية المقررة
في بيونس ايرس سنة 1958 والمنفذ بموجب المرسوم رقم 3051
تاريخ 31/12/1959 المتعلقة بحصص الادارات النهائية
والتوسطية من رسوم الهاتف
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة السادسة فقرة 4 من المرسوم رقم 12348 تاريخ 20 ايار سنة 1956 فيما يتعلق برسم المخابرة الهاتفية بين لبنان وبلغاريا عن طريق سويسرا على النحو التالي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف . ذ. ف . ذ. ف . ذ.
حصة الادارة اللبنانية ..,3 ....,1 30,. حصة راديو اوريان 50,5 8333,1 55,. حصة سويسرا 50,8 8333,2 85,. حصة ما يليها 60,6 2000,2 66,. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60,23 8666,7 36,2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 شباط سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: ميشال اده
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي