All legislation

مرسوم Decree No. 6772 24/02/1967

تحديد شروط تعيين امناء السر العامين في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
6772
Date
24/02/1967
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1967, p. 312-313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6772 تاريخ 24/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة الاولى: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 6639 تاريخ 10 شباط 1967 وابدلت بها الاحكام التالية: حددت شروط التعيين في وظيفة امين السر العام للمحافظة المحدثة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط سنة 1964 على الوجه التالي: بالاضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) يعين امين السر العام للمحافظة من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمروسم. ويمكن بالطريقة نفسها نقله الى مركز آخر او وظيفة اخرى. وتفرض هذه الشروط نفسها ف التعيين الذي يجري خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط سنة 1964.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

سن الفيل في 24 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 478 تاريخ 24/2/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح