المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: المادة 27 - تتألف مصلحة الشؤون المالية من: 1- دائرة المحاسبة المركزية ويلحق بها: - امانة الصندوق المركزي - المحاسبة الداخلية - المحاسبة الخارجية 2- دائرة المواد النقدية ويلحق بها - قسم الحوالات البريدية - قسم الطوابع البريدية 3- دائرة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية ويلحق بها: - محاسبة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية