All legislation

مرسوم Decree No. 6747 23/02/1967

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8375 تاريخ 30-12-1961 المتضمن تنظيم وزارة البريد- والبرق والهاتف وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
6747
Date
23/02/1967
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1967, p. 325-326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6747 تاريخ 23/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: المادة 27 - تتألف مصلحة الشؤون المالية من: 1- دائرة المحاسبة المركزية ويلحق بها: - امانة الصندوق المركزي - المحاسبة الداخلية - المحاسبة الخارجية 2- دائرة المواد النقدية ويلحق بها - قسم الحوالات البريدية - قسم الطوابع البريدية 3- دائرة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية ويلحق بها: - محاسبة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 33 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: قسم الحوالات البريدية - يتولى قسم الحوالات البريدية تدقيق حسابات الحوالات البريدية والبرقية الداخلية والخارجية.

المادة 3

مادة 3: تعدل تسمية دائرة صندوق التوفير الوطني الواردة في المادة 35 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: دائرة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 36 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: محاسبة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية تتولى محاسبة صندوق التوفير الوطني والشكات البريدية عمليات القبض والدفع في الصندوق ومسك حساباتها وادارة عمليات الشكات البريدية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 23 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1305 تاريخ 9/6/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح