المادة 1
مادة 1: يلغى قسم تدقيق البرقيات الوارد في المادتين 18 و23 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 وتتولى صلاحياته دائرة تدقيق الحسابات البرقية الواردة في المادتين 18 و22 من المرسوم المذكور.
مرسوم Decree No. 6746 23/02/1967
مادة 1: يلغى قسم تدقيق البرقيات الوارد في المادتين 18 و23 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 وتتولى صلاحياته دائرة تدقيق الحسابات البرقية الواردة في المادتين 18 و22 من المرسوم المذكور.
مادة 2: يحدث في المديرية العامة للبريد والبرق - ادارة المركزية قسم للاليات بلحق- بمصلحة البريد ويتولى تهيئة مشروع موازنة الاليات واستدراك حاجة المديرية العامة للبريد والبرق الى وسائل نقل من سيارات ودراجات ومراقبة استعمالها وصيانتها. يلحق بقسم الآليات : - فرع المرآب - فرع المصنع
مادة 3: تعدل المادة 47 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: يرئس كلا من المكاتب المركزية موظف برتبة رئيس مكتب مركزي يعاونه في مكتبي البريد والبرق المركزيين موظف برتبة مراقب عام.
مادة 4: يحدث في المديرية العامة للبريد والبرق - الوحدات التنفيذية - محافظة بيروت - دائرة بريد وبرق اقليمية للاشراف على مكاتب البريد والبرق في بيروت وتتولى الصلاحيات المنوطة بدوائر البريد والبرق الاقليمية الواردة في المادة 39 من المرسوم 8375 تاريخ 30/12/1961.
مادة 5: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/61 على النحو التالي: 2- المديرية العامة للبريد والبرق آ- الادارة المركزية مصلحة البريد 1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 5 رئيس قسم 7 مصلحة البرق 1 رئيس مصلحة 2 رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة 2 رئيس قسم
1 رئيس فرقة اشغال 7 (والباقي دون تعديل ب - الوحدات التنفيذية محافظة بيروت 3 رئيس مكتب مركزي 2 مراقب عام 1 رئيس دائرة اقليمية 6 رئيس مكتب صنف اول 9 رئيس مراقبين 15 رئيس غرفة 36 (الباقي دون تعديل)
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1979 تاريخ 13/9/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح