المادة 1
يفرض تراجع بالبناء قدره متران على جانبي المدخل الجنوبي الغربي لمدينة بيروت المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 11202 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1956 والممتد من ساحة ابي شهلا لغاية جادة اللواء فؤاد شهاب .
مرسوم Decree No. 13896 21/02/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963 لا سيما المادة السادسة منه،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1968 (كتاب رئيس اللجنة رقم 1987/م تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1968)
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الاول 1969 محضر رقم 40،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 شباط 1970،
يرسم ما يأتي :
يفرض تراجع بالبناء قدره متران على جانبي المدخل الجنوبي الغربي لمدينة بيروت المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 11202 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1956 والممتد من ساحة ابي شهلا لغاية جادة اللواء فؤاد شهاب .
يطبق هذا التراجع على الابنية المستحدثة برمتها او التي تنشأ فوق بناء موجود.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل