All legislation

مرسوم Decree No. 13918 24/02/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في خربة قنفار - قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
13918
Date
24/02/1970
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1970, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13918 تاريخ 24/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في خربة قنفار ( قضاء البقاع الغربي)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن