المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في خربة قنفار ( قضاء البقاع الغربي)
مرسوم Decree No. 13918 24/02/1970
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في خربة قنفار ( قضاء البقاع الغربي)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن