المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضية بمنح شهادة الدروس الابتدائية الرسمية للفائزين من التلامذة الذين انهوا دروسهم الابتدائية.
مرسوم Decree No. 2796 23/02/1972
مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضية بمنح شهادة الدروس الابتدائية الرسمية للفائزين من التلامذة الذين انهوا دروسهم الابتدائية.
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضي بتحديد نظام امتحانات الدروس الابتدائية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر