All legislation

مرسوم Decree No. 2796 23/02/1972

الغاء شهادة الدروس الابتدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2796
Date
23/02/1972
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1972, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2796 تاريخ 23/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضية بمنح شهادة الدروس الابتدائية الرسمية للفائزين من التلامذة الذين انهوا دروسهم الابتدائية.

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 7002 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 القاضي بتحديد نظام امتحانات الدروس الابتدائية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر