All legislation

قرار Decision No. 56 25/02/1966

بانشاء بلدية في قرية نمرين وبكوزه - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
25/02/1966
Official Gazette
Issue 20, 10/03/1966, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 25/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية نمرين وبكوزه- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نمرين وبكوزه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية نمرين وبكوزه وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو