All legislation

مرسوم Decree No. 11966 26/02/1969

اضافة قرية قهمز (قضاء جبيل) الى عداد القرى النائية المحددة بموجب المرسوم رقم 10971 تاريخ 27-10-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
11966
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 20, 10/03/1969, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11966 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف قرية قهمز (قضاء جبيل) الى عداد القرى النائية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي