المادة 1
مادة 1: تضاف قرية قهمز (قضاء جبيل) الى عداد القرى النائية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962.
مرسوم Decree No. 11966 26/02/1969
مادة 1: تضاف قرية قهمز (قضاء جبيل) الى عداد القرى النائية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي