المادة 18
مادة 18: يمكن لوزير الاسكان والتعاونيات ان يرخص بتجاوز المساحات القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وذلك بموجب قرارات خاصة بكل مجموعة سكنية, على ان لا يتعدى هذا التجاوز الخمسة بالمئة من المساحات المحددة في المواد المذكورة. لا تؤخذ هذه الزيادة بعين الاعتبار عند اعطاء المساعدات والقروض المنصوص عنهال في الباب الثاني من هذا المرسوم.