المادة 2
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 In force
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية).
المادة 2 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/173962/article/2/