المادة 20
مادة 20:
أ- يعقد بين الدولة بشخص وزير الاسكان والتعاونيات او من يمثله وبين المؤسسات والهيئات والشركات المقبولة اتفاق يتضمن بنوع خاص :
- تحديد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المساحات والاسعار القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم
. - شروط عرض المساكن للبيع او تأجيرها وفقا لما هو منصوص عنه في قانون الاسكان وفي الفصل الاول من الباب الاول من هذا المرسوم.
- حق الدولة مراقبة الاعمال بالقدر الذي تراه وزارة الاسكان والتعاونيات مناسبا.
- تقيد المؤسسات والهيئات والشركات المقبولة بأحكام المادة 10 من قانون الاسكان.
ب - يخضع هذا الاتفاق للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق الخاص بالاسكان, ولا يمكن ان يؤدي الى اعطاء اي امتياز للمؤسسات والهيئات والشركات المتعاقد معها.