The whole text

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يلزم كل فرد مقترض بعقد بوليصة تأمين على الحياة لصالح المديرية العامة للاسكان تضمن وفاء القرض عند الوفاة او العجز على ان تعين المديرية العامة المذكورة الشركة او الشركات التي يمكن للمضمون التعاقد معها, وتقوم المديرية العامة للاسكان بتسديد الاقساط مباشرة مع اخذ هذه الاقساط بعين الاعتبار عند تحديد قيمة القرض ومعدلات الفوائد. وتكون مدة التأمين موازية للمدة التي يستغرقها القرض .

المادة 37 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/law/173962/article/37/