المادة 40
مادة 40: يمكن للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يرسو عليهم التزام بناء المساكن الشعبية المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من البند (1) من المادة الثانية الجديدة من القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/973 الحصول على قروض من الصندوق الخاص بالاسكان اذا لحظت امكانية اعطائه في ملف التلزيم المتعلق بالصفقة العائدة لهذه المساكن, وتخضع القروض المذكورة للاحكام التالية:
1- يمكن ان تبلغ قيمة القرض 90 بالمئة من كلفة البناء على ان لا تتجاوز في أي حال خمسة ملايين ليرة لبنانية للصفقة الواحدة.
2- تنتج القروض لصالح الصندوق الخاص بالاسكان فائدة سنوية تتراوح قيمتها بين 3 و6 بالمئة وتضم للاصل في نهاية كل سنة.
3- تستوفى القروض بمهل موازية لمهل استيفاء اقساط المستفيدين من المساكن.
4- على الملتزم ان يقدم للاستفادة من القرض كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن خمس قيمة القرض الاجمالية صادرة عن مصرف مقبول يعمل في لبنان, ومدتها توازي مدة تنفيذ الاشغال مضافا اليها سنة.
5- يحرر القرض وفقا لروزنامة التنفيذ التي تحدد في ملف التلزيم وذلك على الوجه التالي:
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند اعطاء امر المباشرة بالعمل.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 20 بالمئة من الالتزام.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 40 بالمئة من الالتزام.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 60 بالمئة من الالتزام.
- 20 بالمئة من قيمة القرض عند انجاز اشغال تمثل انفاذ 80 بالمئة من الالتزام.