All legislation

مرسوم Decree No. 12204 05/03/1963

اعتبار بلدة فاريا مركزا للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
12204
Date
05/03/1963
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1963, p. 748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة فاريا - محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة فيليب بولس