المواد
مادة 1: يضاف اربعة الاف ديكار (4000) الى المساحات الاضافية التي رخص بزرعها تبغا وتنباكا خلال موسم 1963 بموجب القرارين رقم 2922/1 تاريخ 17 تشرين الاول 1962 ورقم 3594 تاريخ 28 كانون الاول 1962 . بغية الحصول على كميات اوفر من التبوغ لسد حاجات الاستهلاك المحلي والتصدير وتلبية اكبر عدد ممكن من طلبات الترخيص .
مادة 2: يوزع مجموع المساحات الاضافية المرخص بزرعها خلال موسم 1963 والبالغ /13600/ ديكار بين الاقضية وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 3594 تاريخ 28 كانون الاول 1962 يمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار سنة 1963
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي