All legislation

مرسوم Decree No. 12197 04/03/1963

ضم قطعة من بساتين طرابلس الى منطقة التل في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12197
Date
04/03/1963
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1963, p. 740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12197 تاريخ 04/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ القطعة (د-ه-و) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من منطقة بساتين طرابلس وتضم الى منطقة التل في مدينة طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط