المادة 1
مادة 1: تسلخ القطعة (د-ه-و) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من منطقة بساتين طرابلس وتضم الى منطقة التل في مدينة طرابلس .
مرسوم Decree No. 12197 04/03/1963
مادة 1: تسلخ القطعة (د-ه-و) الملونة بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من منطقة بساتين طرابلس وتضم الى منطقة التل في مدينة طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط