المادة 1
مادة 1: تضاف الى ملاك دائرة المرآب والاتليه في مصلحة الهندسة وظيفة "رئيس قسم".
قرار Decision No. 488 15/12/1964
مادة 1: تضاف الى ملاك دائرة المرآب والاتليه في مصلحة الهندسة وظيفة "رئيس قسم".
مادة 2: تكون مهمة رئيس القسم المحددة بموجب المادة الاولى اعلاه القيام بالاعمال الادارية العائدة لدائرة المرآب والاتليه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 8053/5 تاريخ 31/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح