All legislation

قرار Decision No. 488 15/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الثلاثاء في 15 كانون الاول 1964 تعديل الملاك الاداري في مصلحة الهندسة باضافة- وظيفة رئيس قسم في دائرة المرآب والاتلية

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
15/12/1964
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1965, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 15/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاك دائرة المرآب والاتليه في مصلحة الهندسة وظيفة "رئيس قسم".

المادة 2

مادة 2: تكون مهمة رئيس القسم المحددة بموجب المادة الاولى اعلاه القيام بالاعمال الادارية العائدة لدائرة المرآب والاتليه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 8053/5 تاريخ 31/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح