All legislation

مرسوم Decree No. 1113 25/02/1965

انشاء سفارة للبنان في باتهرست (غامبيا) وتعيين السيد محمد علي حماده سفيرً- للبنان فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1113
Date
25/02/1965
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1965, p. 360-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1113 تاريخ 25/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في باتهرست , تشمل صلاحياتها جميع اراضي غامبيا.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد محمد علي حمادة سفير لبنان في دكار (الرقم المالي 94) بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة غامبيا, دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزبر المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 411 تاريخ 10/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح