المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرزينا- قضاء زغرتا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرزينا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 105 01/03/1965
مادة 1: تنشأ في قرية كفرزينا- قضاء زغرتا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرزينا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرزينا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1965 الامضاء: بهيج تقي الدين