All legislation

قرار Decision No. 487 15/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 15 كانون الاول 1964 استبدال تسمية "فوج حرس - المدينة" ب"حرس المدينة" وبعض تسميات الرتب الواردة في نظام الحرس المذكور

Type
قرار · Decision
Number
487
Date
15/12/1964
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1965, p. 370-371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 487 تاريخ 15/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل التسمية "فوج حرس المدينة" ب "حرس المدينة" اينما وردت في النظام الصادر بقرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني 1962

المادة 2

مادة 2: تستبدل التسميات المذكورة ادناه اينما وردت في نظام "حرس المدينة" بالتسمية المبينة تجاه كل منها. حارس تبقى كما هي حارس اول بدلا من عريف مراقب بدلا من رقيب مراقب اول بدلا من رقيب اول وكيل بدلا من نائب ضابط وكيل اول بدلا من نائب اول

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 8052/5 تاريخ 31/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح