All legislation

قرار Decision No. 108 01/03/1965

تحديد نطاق بلدية بشعلة - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
01/03/1965
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1965, p. 362-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 01/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية بشعلة- قضاء البترون- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1965 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح