All legislation

قرار Decision No. 503 28/12/1964

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الاثنين في 28 كانون الاول 1964 اقرار موازنة بلدية بيروت لعام 1965

Type
قرار · Decision
Number
503
Date
28/12/1964
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1965, p. 371-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 503 تاريخ 28/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الموازنة العامة لبلدية بيروت عن السنة المالية التي تبتدىء من اول كانون الثاني 1965 وتنتهي في 31 كانون الاول 1965 وفقا للجدولين ( أ) و(ب ) المرفقين بهذا القرار. 1- الواردات المقدرة: /51000000/ (واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية). 2- النفقات المفتوح بها اعتمادات : /51000000/ (واحد وخمسون مليون ليرة).

المادة 2

مادة 2: تؤمن السلطة التنفيذية تنفيذ هذا القرار وتقوم باعمال الجباية والانفاق وفقا لاحكام القانون.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 731/5 تاريخ 9/1/1965 مع التقيد بالملاحظات الواردة في كتابنا المرفق وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح