المواد
مادة 1: حددت الموازنة العامة لبلدية بيروت عن السنة المالية التي تبتدىء من اول كانون الثاني 1965 وتنتهي في 31 كانون الاول 1965 وفقا للجدولين ( أ) و(ب ) المرفقين بهذا القرار. 1- الواردات المقدرة: /51000000/ (واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية). 2- النفقات المفتوح بها اعتمادات : /51000000/ (واحد وخمسون مليون ليرة).
مادة 2: تؤمن السلطة التنفيذية تنفيذ هذا القرار وتقوم باعمال الجباية والانفاق وفقا لاحكام القانون.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 1964
نائب الرئيس الرئيس
بيير داغر امين بيهم
عضو هئة المكتب عضو هيئة المكتب
انطوان جزار محمد يوسف بيضون
صدق عدد 731/5 تاريخ 9/1/1965
مع التقيد بالملاحظات الواردة في كتابنا المرفق
وزير الداخلية
الامضاء: تقي الدين الصلح