All legislation

قرار Decision No. 62 02/03/1971

تعديل المادة 15 من نظام مراكز توضيب وحفظ البيض

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/03/1971
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1971, p. 348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/03/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني

بناء على القانون رقم 54/66 تاريخ 3/9/1966

بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 بشأن المؤسسات

العامة والمصالح المستقلة

بناء على المرسوم رقم 14935 تاريخ 17/7/1970 الخاص بتعيين

رئيس واعضاء مجلس الادارة

بناء على نظام مراكز توضيب وحفظ البيض

بناء على اقتراح مدير عام مكتب الانتاج الحيواني

بناء على موافقة معالي وزير الزراعة بتاريخ 11/2/1971

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 15 من نظام مراكز توضيب وحفظ البيض وتصبح كما يلي: يعمل بهذا النظام بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والاعلان عنه في ثلاث صحف يومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1971 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام