المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 15 من نظام مراكز توضيب وحفظ البيض وتصبح كما يلي: يعمل بهذا النظام بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والاعلان عنه في ثلاث صحف يومية.
قرار Decision No. 62 02/03/1971
ان رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني
بناء على القانون رقم 54/66 تاريخ 3/9/1966
بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 بشأن المؤسسات
العامة والمصالح المستقلة
بناء على المرسوم رقم 14935 تاريخ 17/7/1970 الخاص بتعيين
رئيس واعضاء مجلس الادارة
بناء على نظام مراكز توضيب وحفظ البيض
بناء على اقتراح مدير عام مكتب الانتاج الحيواني
بناء على موافقة معالي وزير الزراعة بتاريخ 11/2/1971
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة 15 من نظام مراكز توضيب وحفظ البيض وتصبح كما يلي: يعمل بهذا النظام بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والاعلان عنه في ثلاث صحف يومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1971 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام