All legislation

مرسوم Decree No. 7277 20/02/1974

تعديل المرسوم رقم 10761 تاريخ 5-9-1968 المتضمن الحاق مصلحة البرق بالمديرية العامة للهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
7277
Date
20/02/1974
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1974, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1883 تاريخ 9/9/1971.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.