المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1883 تاريخ 9/9/1971.
مرسوم Decree No. 7277 20/02/1974
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1883 تاريخ 9/9/1971.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10761 تاريخ 5/9/1968 كما يلي: اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية.