All legislation

مرسوم Decree No. 7266 19/02/1974

تصديق تخطيطات تفصيلية في المنطقة الواقعة بين الاوتستراد والبحر في برج حمود - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7266
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1974, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7266 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق التخطيطات التفصيلية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم(1) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة برج حمود(قضاء المتن - محافظة جبل لبنان). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن