المادة 1
مادة 1: تصدق التخطيطات التفصيلية الملونة بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم(1) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة برج حمود(قضاء المتن - محافظة جبل لبنان). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.