All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 09/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "مركز نقل الدم" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
09/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 09/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مركز نقل الدم" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3379/2 تاريخ 24/05/1999 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز نقل الدم». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الصوراني ـ ملك الصباح. غايتها: 1 ـ المساهمة في تأمين كميات من الدم ومن كافة مشتقاته عن طريق التبرع. 2 ـ المساهمة في إنشاء مراكز لنقل الدم مجهزة بالتقنيات الحديثة وفقاً للقوانين المرعية. 3 ـ المساهمة في تحسين تقنية نقل الدم وتعميمها. 4 ـ المساهمة في وضع برنامج للحث على التبرع بالدم وبالتالي تأمينه بسعر الكلفة أو مجاناً. 5 ـ المساهمة في تأمين مراقبة طبية للمتبرعين بالدم وللمستفيدين منه. المؤسسون السادة: بشارة أنطون الشمالي د. جورج بديع اليازجي غرايس تامر تامر د. روجه ايلي نعمان د. عادل مخايل قادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روجه ايلي نعمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر