المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز نقل الدم». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الصوراني ـ ملك الصباح. غايتها: 1 ـ المساهمة في تأمين كميات من الدم ومن كافة مشتقاته عن طريق التبرع. 2 ـ المساهمة في إنشاء مراكز لنقل الدم مجهزة بالتقنيات الحديثة وفقاً للقوانين المرعية. 3 ـ المساهمة في تحسين تقنية نقل الدم وتعميمها. 4 ـ المساهمة في وضع برنامج للحث على التبرع بالدم وبالتالي تأمينه بسعر الكلفة أو مجاناً. 5 ـ المساهمة في تأمين مراقبة طبية للمتبرعين بالدم وللمستفيدين منه. المؤسسون السادة: بشارة أنطون الشمالي د. جورج بديع اليازجي غرايس تامر تامر د. روجه ايلي نعمان د. عادل مخايل قادري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روجه ايلي نعمان.