All legislation

مرسوم Decree No. 2874 03/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2874
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1509-1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2874 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/03/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /822.830.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يعادل /545823/دولاراً أميركياً). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى مؤسسة اليسار لإخلاء العقار العائدة لسفارة تشيكيا) /822.830.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يعادل /545823/دولاراً أميركياً).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم