المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /822.830.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يعادل /545823/دولاراً أميركياً). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى مؤسسة اليسار لإخلاء العقار العائدة لسفارة تشيكيا) /822.830.000/ل.ل. (فقط ثمانمائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يعادل /545823/دولاراً أميركياً).