All legislation

مرسوم Decree No. 2876 03/05/2000

قبول هبة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (الحرس الجمهوري)

Type
مرسوم · Decree
Number
2876
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2876 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/03/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (الحرس الجمهوري) وهي مواد لوجستية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم