المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (الحرس الجمهوري) وهي مواد لوجستية.
مرسوم Decree No. 2876 03/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته, ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/03/2000 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (الحرس الجمهوري) وهي مواد لوجستية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم