المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جاسبال بن كيشان من التابعية الهندية بتملك القسم رقم 11 من العقار رقم 366 من منطقة بقاق الدين العقارية قضاء كسروان الذي يعود له مساحة/226/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1369/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).