All legislation

مرسوم Decree No. 2880 03/05/2000

الترخيص للسيد جاسبال بن كيشان من التابعية الهندية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بقاق الدين العقارية - قضاء كسروان.

Type
مرسوم · Decree
Number
2880
Date
03/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2880 تاريخ 03/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/04/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جاسبال بن كيشان من التابعية الهندية بتملك القسم رقم 11 من العقار رقم 366 من منطقة بقاق الدين العقارية­ قضاء كسروان­ الذي يعود له مساحة/226/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1369/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم