All legislation

مرسوم Decree No. 2893 04/05/2000

الترخيص للسيد رضا محمد مهدوي من الجنسية الايرانية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا .

Type
مرسوم · Decree
Number
2893
Date
04/05/2000
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2000, p. 1514-1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2893 تاريخ 04/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/03/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رضا محمد مهدوي من التابعية الايرانية بتملك الاقسام 6 B 14 A 11 B 7 B من العقار رقم 4425 من منطقة الشياح العقارية­ قضاء بعبدا­ التي يعود لها مساحة/157/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1185/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في: 4 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم